809 - سألت أحمد بن حنبل عن المؤذن يؤذن، وهو على غير وضوء، قال: يجزئ، وأحب إلي أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإقامة، فلا يقيم إلا وهو طاهر.
810 - وسمعت إسحاق يقول: الأذان والإقامة على الطهارة تنبغي، وذلك لما قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا، وذكر عن أبي هريرة ذلك.
811 - حدثنا إسحاق قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: قال أبو هريرة-رضي الله عنه-: (لا تناد بالصلاة إلا متوضئًا).