[6/ب]
61 - حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: لا بأس بأكل سؤر الهر من الطعام والإدام، ولا تأكل سؤر الكلب من الطعام الرطب إلا ما غسلت اللحم، ولا تشرب سؤره من اللبن إلا إذا كان اللبن قليلًا -القُسط والاثنين إلى ما كان دون العشرة- فإن كثر فلا بأس. قيل لأبي عمرو: فكلب ولغ في خمسة أقساط / من لبن؟ فتهاونَ به.
62 - سألت أحمد بن حنبل عن سؤر الهر، قال: لا بأس به.
63 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أتوضأ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ قد أصاب منه الهر قبل ذلك).