59 - قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري فقال: قد سمعت أبا عمرو يقول: يتوضأ به. قال الوليد: قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: كل ما في نفسك شيء لا تجد غيره فتوضأ به ثم تيمم بعده. قال الوليد: قيل لأبي عمر: فتوضأ بهذا الماء الذي قد ولغ فيه الكلب وصلى-وهو لا يجد غيره- ثم وجد الماء، أيعيد الوضوء والصلاة؟ قال: لا، ولكن أستحب أن يتوضأ لما يستقبل من صلاته. قال الوليد: وأقول: يتوضأ به إذا لم يجد غيره ويتيمم بعد الوضوء ويصلي، فإن أدرك الماء في الوقت أعاد الصلاة والوضوء في الوقت، فإن مضى الوقت لم يُعد.
60 - سألت أحمد مرة أخرى قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة-مثل حب أو نحو ذلك- رجوت أن لا يكون به بأس [و] يؤكل، فإذا كان في آنية صغيرة فلا يعجبني أن يؤكل.