محرم نكاحها على رجل برجل، جاز ذلك، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: (صبي علي، ولا تنظري إليّ؛ فإنك لا تحلين لي).

[160] باب دخول الماء بغير مئزر

737 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: الرجل يدخل الماء بغير مئزر؟ فكرهه شديدًا. قلت: كل المياه؟ قال: نعم. قيل: فإذا أدخل الماء، يحل إزاره؟ قال: لا.

[63/أ]

738 - سمعت إسحاق / يقول: إذا أراد الرجل الاغتسال في النهر أو يكون في وادٍ أو ما أشبه ذلك أو في البرك أو الحياض، فإن لبس إزارًا من سرته إلى ركبته فهو أفضل؛ لما قال الحسن والحسين -وقد دخلا الماء، وعليهما بردان-، فقالا: للماء سُكّانٌ، وهذا أفضل الوجوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015