يونس، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. قال إسحاق: وبلغنا عن بعض الفقهاء أنهم كانوا يستحيون من الله في ظلمة الليل.
734 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن وقوع الرجل بأهله، هل يسعه أن ينظر إلى الفرج إذا خالطها؟ قال: إن فعل، فلا حرج.
735 - وسمعت إسحاق يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العَيْرَيْنِ، فإنهما إذا فعلا ذلك خرجت الملائكة من بينهما».
736 - وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجذم حائط أو ببعيره» قال: فمهما أمكنه الستر بشيء فهو جائز، وإن أمر رجلًا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من غسله، فهو جائز، قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر أن يغتسل، وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -