655 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كلما كان في رحلك ماء، فنسيت حتى صليت، ثم علمت؛ فأعد الصلاة؛ فإنك مفرط، حيث لزمك الطلب ففرطت -والماء في رحلك، وكنت واجدًا له- إنما التيمم إذا جاء العجز من الإصابة، فأما إذا ضيعتَ أعدتَ.
656 - قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكون في السفر، فتحضر الصلاة، والماء على غير الطريق، وإن ذهب إلى الماء مضى أصحابه وبقي وحده وخاف؟ قال: إذا كان كذلك؛ فلا يذهب إلى الماء.
[56/ب]
657 - وسألت إسحاق قلت: رجل في / سفر، والماء على غير الطريق، فإن ذهب إلى الماء مضى أصحابه وتركوه؟ قال: لا يذهب إلى الماء. تيمم لأني أخشى.
658 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا مبشر قال: ثنا الأوزاعي قال: عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يمر بالماء هو عادل عن الطريق الميل والميلين، فيتيمم ويصلي.