[56/أ]
651 - وسألت إسحاق قلت: رجل في سفر أصابته جنابة، فتيمم فوصل إلى الماء بعد يوم أو يومين، فلم يغتسل حين وصل إلى الماء، وصلى فوصل / إلى الماء بعد ذلك بثلاثة أيام؟ قال: يعيد ما صلى بعد ما وصل إلى الماء.
652 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، عن هشام قال: زعم مجاهدٌ أن أبا ذرٍّ كان في غنم له، فقدم المدينة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذر، الصعيد يكفيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمِسّه جلدك».
653 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل كان في سفر ومعه ماء، فنسي أن معه ماء، فتيمم وصلى، فلما فرغ من صلاته ذكر أن معه ماء؟ قال: يتوضأ ويعيد.
654 - وقال إسحاق -أيضًا-: كلما نسي فلم يذكر حتى تيمم وصلى؛ فإن ذلك جائز، وإن وجد الماء في الوقت الذي تجوز له الصلاة فيه؛ فإنه يعيد أحب إلينا؛ لما عد بعضهم ذلك منه إذا كان الماء في رحله تفريطًا.