520 - سألت أحمد قلت: فإن كان الخف متخرقًا؟ قال: إذا ظهر من القدم شيء لم يعجبني أن يمسح عليهما. قلت: فإن ظهر بعض الأصابع. قال: قد قلت، إذا ظهر من القدم شيء في الخف لم يمسح، وإذا كان فتق أو خرق في ناحية الخف فإنه يمسح، وإذا كان في رجليه جورب مسح، وإن كان الخف متخرقًا، قيل: فالمسح على الجورب. قال: يمسح.
521 - وسمعت إسحاق بن ابراهيم يقول: إذا كان الخف متخرقًا فامسح عليه، ما دام الخف يستمسك في القدم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، فليس الخف الجديد بأولى بهذا الاسم من المتخرق، وكلٌ يسمَّى خفًّا.
[45/أ]
522 - وسمعت إسحاق يقول: أبيح لك المسح على الخفين، وجهل هؤلاء الذين وقتوا في الخرق ثلاثة أصابع، حتى أنهم قالوا: فإن كان ذلك في مواضع شتى، ضم بعض ذلك إلى بعض حتى ننظر فيه، فإن كان إذا جمع ذلك كله كان قدر ثلاثة أصابع لم يمسح عليهما، وهذا قول / لم يسبقهم إليه عالم قط فيما مضى، وأنكر ابن عيينة ذلك أشد الإنكار، حتى إنه قال: ما لقن هؤلاء إلا الشيطان قدر ثلاثة أصابع.