517 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول -في الخف الصغير-: إذا كان إلى موضع الغسل -وهو العقب- فإنه يمسح.
[44/ب]
518 - وسألت إسحاق عن المسح على الخف الصغير؟ قال: إذا غطى الكعبين جاز المسح، وذكر إسحاقُ حديثَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المحرم لا يجد / النعلين قال: «يلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» أي: أنه إذا كانا فوق الكعبين قليلًا فهما خفان. قال إسحاق: الكعب هو العظم الناتئ -يعني به العرقوب- قلت: أليس الكعب وسط القدم؟ قال: ذاك في القطع.
519 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو علي الحنفي قال: ثنا إسرائيل بن يونس قال: أخبرني غالب أبو الهذيل قال: سمعت محمد بن علي يقول: الكعب وسط القدم.