409 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره، وقد توضأ، فأحب إليّ أن يمر عليه الماء، والوضوء منه أفضل؛ لأنه إن كان قد انتقض عليه وضوءه لما قص من مواضع الوضوء، فقد صار بعض وضوئه مذ ساعة، وبعضه الآن حيث يمر عليه الماء، وليس هذا وضوء الناس، ولكني أرجو إن لم يمر عليه الماء ولا يتوضأ أن يكون ذلك جائزًا كما قال ابن عمر للذي سأله: أتوضأ من قلم الأظفار؟ قال: لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان.

410 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ليثًا يحدث عن مجاهد: أن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كان إذا قلم أظفاره أو أخذ شاربه توضأ، وإذا احتجم اغتسل.

[35/ب]

411 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يقلم أظفاره أو يأخذ من شاربه ورأسه، أيعيد وضوءه؟ قال: لا، / وسمعت عطاء يقول: يمر الماء عليه، وكان الزهري لا يرى عليه مسحًا. قال: وسئل الأوزاعي عن رجل حلق رأسه بعد الوضوء؟ قال: يجزيه المسح عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015