406 - [حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة الأزدي قال: رأيت مكحولًا توضأ، فناولته منديلًا يمسح به، فقال: إن فضل الوضوء بركة]، فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ثم رفع أسفل قميصه، فمسح به وجهه.

[96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء

407 - سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيمر عليه الماء؟ قال: لا بأس.

408 - وسألت أحمد -أيضًا- قلت: الرجل يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء؟ قال: إن أمرّ عليه الماء، فهو أحب إليّ، وإن لم يفعل أجزأه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015