369 - سئل أحمد عن الرجل يحتجم؟ قال: يتوضأ ولا يغتسل.
370 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الوضوء من الحجامة؟ قال: يتوضأ، وذُكر له مثل قول أهل المدينة، فلم يذهب إليه.
371 - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رجل احتجم فصلى ولم يتوضأ؟ قال: الإعادة؛ لأن كل دم يسيل من جسد الإنسان، فحكمه كحكم الاستحاضة.
372 - قلت لإسحاق -مرة أخرى-: رجل احتجم، فصلى، ولم يغسل أثر المحاجم؟ قال: يعيد الصلاة -راجعته في هذه المسألة-.