[32/ب]
367 - / قلت لأحمد: رجل في عينه غرب تسيل منه دمعة لا ترقأ، وليس هي مدة؟ قال: إذا كان دمعة، فإني أرجو أن لا يكون عليه وضوء.
368 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن البكراوي قال: ثنا أبو خلدة قال: قال أبو العالية: إنما عُلّمنا إذا توضأ الرجل، فهو على وضوء حتى يحدث حدثًا، فما أحدث من نصفه الأسفل، فعليه الوضوء، وما أحدث من نصفه الأعلى، فليس عليه وضوء، يعني النخاع والمخاط والدموع.