[619 -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مالٍ عما عليه.

قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق1، فإذا [أدى] 2 استأنف3.

قال أحمد: [نعم] 4، ليس على المكاتب زكاة5.

قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه [الحول] 6.

[620 -] قلت: وسئل7 [فقيل] 8: ليس9 على سيده زكاة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015