[618 -] قلت: قال: [سألت] 1 سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم

[618 -] قلت: قال: [سألت] 1 سفيان في رجل اشترى متاعاً بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟

قال: عليه فيه الزكاة2.

قال [الإمام] 3 أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه الحول] 4.

قال إسحاق: كما قال5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015