قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه1.
قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه2.
قال إسحاق: كما قال سفيان3.
[621 -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
قال: على السيد4.
قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة5.