[3483-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (2757) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل:
[3482-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقرّ؟
قال: زادهم. أي يُقام عليه الحدّ.1
[3483-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟
قال: أما أنا فلا يعجبني. أي أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.2