[3480-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2741) .
[3481-*] نقل نحوها: صالح: 3/145، وأبو داود: 304.
[3479-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟
قال: نعم.1
[3480-] سئل: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثم أنكر؟
قال: يترك.2
[3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4