[3480-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2741) .

[3481-*] نقل نحوها: صالح: 3/145، وأبو داود: 304.

[3479-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟

قال: نعم.1

[3480-] سئل: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثم أنكر؟

قال: يترك.2

[3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015