[3485-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الوصايا رقم (3076) . ونقل ما يوافقها أبو داود: 290،
[3487-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "المناسك": 2/578
[3484-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.1
[3485-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
قال: يتحاصون.2
[3486-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى3 يشتروا4 النسمة؟
قال: لا، لأنهم يتحاصون.5