[3417-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب الوصايا برقم (3088) .
[3418-*] نقل هذه المسألة ابن رجب في القواعد: 2/280.
من رمضان.1
[3417-*] سئل عمن تزوج في مرضه؟
قال: إذا لم يرد به إضراراً بالورثة، أو زاد في مهر مثلها واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث [ظ-109/ب] .2
[3418-*] سئل عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا