[3419-*] نقل هذه المسألة بنصها عن إسحاق: الخلال في أحكام أهل الملل: 378، 379 ونقل نحوها عن

سنة في مرضه؟

قال: لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال، إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن يقسموا البقية.1

قال إسحاق: كما قال سواء.

[3419-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض عليّ الإسلام؟

قال: فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وأقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولاً في الإسلام وبراءة من الشرك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015