[3416-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (469) وبنحو شطرها الأول برقم: (297) ، وبنحو

سورة طويلة؟

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.1

[3416-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟

قال: إن شاء.2 وأما أنا فأختار في النصف الأواخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015