ولكن1 يبدأ بالدين الأول الذي بالبينة, ثم بالذي أقر.2

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[3246-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟

قال: جائز.

قال أحمد: جائز.

قال إسحاق: دين المرض والصحو واحد, وإقراره لغير الوارث في المرض جائز لا اختلاف فيه.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015