قال سفيان: إن أفلسه القاضي بيع ماله فيكون بين الغرماء.
سئل: فما دون أن يفلسه القاضي لا يباع ماله؟
قال: لا
قال أحمد: يباع عليه، إلا مسكناً أوخادماً أو شيئا لا بد له منه يبيع عليه الحاكم, وإن لم يفلسه القاضي.1
قال إسحاق: كما قال أحمد.2