الدين.1

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[3244-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟

قال: لا يجوز.

قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.2

[3245-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟

قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله3.

[ع-78/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015