الدين.1
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال: لا يجوز.
قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.2
قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله3.
[ع-78/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,