[3231-] قلت: العبد يكون نصفه حراً, ونصفه مسترقاً، لمن ماله؟
قال: المال بينهما نصفان.1
قال إسحاق: لا يكون الميراث أبداً إلا للذي أعتقه.2
[3232-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟
قال: ليس بشيء.
قال أحمد: ليس بشيء
قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين.
[3233-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي