[3231-] قلت: العبد يكون نصفه حراً, ونصفه مسترقاً، لمن ماله؟

قال: المال بينهما نصفان.1

قال إسحاق: لا يكون الميراث أبداً إلا للذي أعتقه.2

[3232-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟

قال: ليس بشيء.

قال أحمد: ليس بشيء

قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين.

[3233-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015