قال إسحاق: كما قال.1

[3229-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟

قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا.

قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعاً, أو غير مشاع.2

[3230-] قلت: اللقيط على من نفقته؟

قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر, ولك ولاؤه وعلينا نفقته.

قلت: قائل تجيز في الولاء؟ 3

قال: إِي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم "الولاء لمن أعتق".

قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015