ثمنه؟
قال أحمد: فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال, لأنه أمر أمراً صحيحاً.1
[3234-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟
قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2