ثمنه؟

قال أحمد: فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال, لأنه أمر أمراً صحيحاً.1

[3234-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟

قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015