قال إسحاق: كما قال.
[3220-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على أبي، أنا1 له ضامن؟
قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله.
قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن.
قلت: سئل: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أن كل ما على أبي، فأنا له ضامن وهو علي.2
قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله، قال سفيان: هذا مجمع عليه عندنا.
قال أحمد: هو عليه، يعني [على] الابن.
قال إسحاق: كما قال3 أحمد في الأمرين جميعاً، [ظ-104/أ] بعد أن يثبت الدين على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة هو