المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 3960)
ضامن.
[3221-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
قال: يأخذ به إذا ضمنه.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3222-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
قال: يقسم له ما لم يقسم الميراث.3