ضامن.

[3221-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟

قال: يأخذ به إذا ضمنه.1

قال إسحاق: كما قال.2

[3222-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟

قال: يقسم له ما لم يقسم الميراث.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015