قال أحمد: كلما ثبت على المدعى عليه فقد وجب على هذا الذي خلصه، فإن أدى هو لم يرجع به على الأول. أيهما أدى فقد برئ الآخر، إلا أن يقول ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل.1

قال إسحاق: كما قال أحمد.2

[3219-] قلت: كفالة العبد؟.

قال: لا يكفل إلا بإذن سيده.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015