ماله إن كان له مال] ،1 فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.2
قال إسحاق: كما قال.
[3186-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطاً، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
وإن3 لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت4 طاوعته جلدت أيضاً.5