قال أحمد: لا يجلد، ولكن يؤدب، لا ينبغي له أن يطأ مكاتبته إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها، ولها عليه العقر، صداق مثلها1، فإن حملت فمات السيد قبل أداء مكاتبتها عتقت عليه،2 وصارت من أمهات الأولاد.
قال إسحاق: كما قال.
[3187-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول.3