قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.1
قال أحمد: إذا كان عبد5 بين ثلاثة كاتب أحدهم على نصيبه فما6 أدى من شيء يوزعوه،7 [فإن أعتقه أحدهم ضمن في