ونحن1 نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق2 نصيبه إذا كان موسراً ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسراً سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسراً كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] .3

[3176-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟

قال أحمد: يقول يرجع فيها.

قلت: كذلك تقول؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.4

[3177-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015