أحدهم، لمن ميراثه وولاؤه؟

قال: إذا كان العتق قبل الكتابة عتق1 عليه في ماله، إن2 كان موسراً، وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، ثم إذا أدى كتابته3 بعد ذا فيكون ما كسب العبد ثلثه للمكاتب وثلثه للذي يمسك بالرق.

فإن مات العبد4 كان ميراثه بين المتمسك بالرق والمكاتب أثلاثاً، فإن أدى إلى المكاتب وفاء مكاتبته، فإن كان يوم أوفى المكاتبة5 موسراً أعتق6 عليه في ماله للمتمسك بالرق، وإن كان معسراً أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقاً، والميراث يكون بينهم بعد، فإن كان للعبد ولد فالثلث لهم، وإن لم يكن له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقه.

قال إسحاق: هذا7 كما قال فيمن لا يرى السعاية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015