قال: نعم من حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟
قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.1
[3178-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-102/ب] [له] 2 مالاً؟
قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث.
قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.3