قال: نعم من حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟

قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.1

[3178-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-

[3178-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-102/ب] [له] 2 مالاً؟

قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث.

قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015