قلت: الورثة؟ قال: نعم.
قال أحمد: جيد وكلما نقص يرجع1 الموصى له على الورثة.
قال إسحاق: كما قال، وليس هو2 بمتابع للقول الأول لأن الوصية ثبتت للموصى له يوم مات.3
[3128-] قلت:4 قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف.