قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة الألف خمسة أسداس1 [الثلث] .
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: أصابا جميعاً.2