على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.

[3125-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ 1

قال: هو بينهم.

قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.

قال إسحاق: كما قال.2

[3126-] قال أحمد3 [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة

[3126-] قال أحمد3 [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة [ع/72/ب] .

قال إسحاق: كما قال [ظ-100/ب] .4

[3127-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصا [199ظ] أو بأرض فبنوها، أو

[3127-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصاً [199ظ] أو بأرض فبنوها، أو بسويق فلتوه؟

قال: ما زاد أخذوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015