[3113-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئاً ولم تقبض، لم يجز؟

قال: ليس ذا بشيء، ليس بينه وبينها حيازة وهي معه في البيت، نحن نقول في1 الهبة إذا علمت فهي2 جائزة.3

قال إسحاق: لابد من قبض في مشاع، والصدقة إذا علمت4 جاز.

[3114-] قلت [لإسحاق] :5 حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله

[3114-] قلت [لإسحاق] :5 حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله تعالى] جذاذ عشرين وسقاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015