من ماله بالعالية.1

قال: إنما قال لها: وددت [ظ-99/ب] أنك حزتيه فيجوز لك2 لأنه لم يملكها النخيل بأصولها، وإنما جعل لها قدر جذاذ عشرين وسقاً [فهذا] فإذا لم تجذ النخل لا تكون حيازة.

وهؤلاء احتجوا بقول أبي بكر [رحمة الله عليه ورضوانه] هذا أن الهبة لا تكون إلا مقبوضة3 وأخطؤوا في تأويل الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015