قال إسحاق: كما قال أحمد.

[3112-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،1 أو وصيّ، أو قاضٍ.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض [ع-71/أ] أمهم لهم فيما يوهب لهم، أو تهب هي2 نفسها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015