يحتسب1 على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،2 ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك.
قال أحمد: وجب له يوم3 أوصى له.4
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[3099-] قلت: قال5 سفيان في6 رجل مات وترك ألفي درهم، وترك داراً قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل بالدار، وأوصى لرجل بنصفها.