قال: الدار بينهما على ثلاثة، للموصى له بالدار كلها1 الثلثان، وللموصى له بالنصف الثلث.2
قال أحمد: [جيد] . هذا قول ابن أبي ليلى.3
قال إسحاق: كما قال.4
[3100-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-99/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-70/ب] أرباع، لأنه قد أخلص له النصف، ولم يشرك معه الآخر، وجعل النصف الآخر بينهما، فصار للموصى بالدار كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.
قال أحمد: هذا قول أبي حنيفة.5