[3097-] قلت: قال سفيان من1 أُوصيَ له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى [له] فهو بينهم.2
قال أحمد: ليس هذا بشيء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.3