[3089-] قلت: قال سفيان: إذا كان له1 ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابناً والأب حي، ثم مات الأب بعد؟
قال: يجوز.
قال أحمد: لا يجوز إقراره.2
قال إسحاق: إقراره أجود3 ما يكون، لما صح عن التابعين4