الإقرار للوارث في المرض، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار أبيه له.1
[3090-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلاناً من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم2 يكن في أحد كيسيه شيء، قال: يعطى مائة درهم من أحدهما.3
قال أحمد [رحمه الله تعالى] : يعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصية، ما أبالي في أي الكيسين كان.4