[3088-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ 1
قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج2 مثلها، فهو من الثلث، وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث.3
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن بعض الناس ربما أراد بذلك الإضرار بالورثة، فلا يجوز ذلك.4