[2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت 1.
قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها 2.
قال إسحاق: كما قال 3، إذا كان الغلام قد 4 وطئها.