[2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة

[2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت 1.

قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها 2.

قال إسحاق: كما قال 3، إذا كان الغلام قد 4 وطئها.

[2657-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع 5 بعدما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015